360

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
والثاني: أن جميع ذلك سنة، وإن صلت عريانة أعادت في الوقت، وهو قول أشهب في [الرجل] (١).
والثالث: التفصيل بين السوأتين وغيرهما.
والخلاف فيها كالخلاف في [الذكور] (٢) سواء؛ لأن المرأة مساوية للرجل في [ستر] (٣) السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أخفض رتبة في السوأة من سوأة الرجل.
ولا تنتقب [في الصلاة] (٤) ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد. وهذا في الحرائر البوالغ.
وأما الحرائر غير البوالغ: فلا تخلو من أن تكون مراهقة أو غير مراهقة.
فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع، أو كان الصبي [فصلى] (٥) عريانًا، هل [عليهما] (٦) الإعادة في الوقت أم لا؟ قولان:
أحدهما: أن عليهما الإعادة في الوقت، وهو قول أشهب.
والثاني: ترك الإعادة، وهو قول سحنون.
وأما من كان منهن دون حد الإرهاق كبنت ثمان سنين: فلا خلاف في المذهب بأنها تستر نفسها بما تستر الحرة البالغة.
ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر.

(١) في ب: الرجال.
(٢) في ب: الذكران.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: عليه.

1 / 365