356

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
ولا شك [ولا خفاء] (١) أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص] (٢) العمومين على البدل؛ إذ [يجوز] (٣) له [لباس] (٤) الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.
[فكل ما] (٥) جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا] (٦) يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده] (٧).
والجواب عن الوجه الخامس:
إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به] (٨): فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.
واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر] (٩) وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا] (١٠) على قولين:

(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: لا يجوز.
(٤) في أ: لبس.
(٥) في الأصل: كلما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

1 / 361