349

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
رداء وقميص، فإنه يستحب له أن يتجمل بهما في الصلاة، سواء صلى في بيته أو في المسجد، وهو الذي [اختاره] (١) بعض العلماء لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٢) -يريد الصلاة- على [معنى] (٣) الاستحباب.
وأما الجواز فقد قدمنا ما تجوز به الصلاة.
وحديث أبي هريرة أيضًا [أنه قال] (٤): لا أصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب، وذلك في بيته.
وأما الصلاة في [المساجد] (٥) فينبغي أن يخرج إليها على أحسن [ثيابه] (٦)، [حتى] (٧) قال بعض العلماء: لا ينبغي للرجل أن يمشي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء كما لا ينبغي للإمام أن يصلي بغير رداء، [كأنه] (٨) يرى ذلك من قلة المروءة.
والذي قاله يختلف باختلاف البلدان، فيصح ذلك في البلاد التي جرت العادة [بالأردية] (٩) على الثياب؛ فيكون من خرج بغير رداء شهرة بين القوم.
وأما البلاد التي جرت عادته بترك الارتداء: فلا وصم في ذلك، والله

(١) في أ: أجازه.
(٢) سورة الأعراف الآية (٣١).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في ب: المسجد.
(٦) في أ: كمال.
(٧) في أ: كما.
(٨) في أ: كما.
(٩) في ب: بالإرتداء.

1 / 354