324

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
ﷺ عن الصلاة في سبعة مواضع (١) [منها] (٢):
المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، ومحجة الطريق، وفي الحمام، و[معاطن] (٣) الإبل، و[على] (٤) ظهر بيت الله الحرام.
وأما نهيه ﵇ عن الصلاة في المزبلة؛ فلنجاستها، ولأنها في موضع يقصد فيه إلقاء الأقذار.
والمجزرة كذلك؛ فإنها نجسة، وكونها موضع الشيطان أيضًا.
وأما المقبرة: فلا تخلو من أن تكون مقبرة للمسلمين أو مقبرة للمشركين.
فأما مقبرة المسلمين: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: الجواز جملة، وهو قول ابن القاسم في "المدونة" (٥)، وإن كانت القبور بين يديه.
والثاني: أن الصلاة فيها مكروهة على الجملة.
والقول الثالث: التفصيل بين أن تكون جديدة أو داثرة، فإن كانت جديدة: كرهت الصلاة فيها.

(١) أخرجه الترمذي (٣٤٦)، وابن ماجة (٧٤٦)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٨٣) والروياني في مسنده (١٤٣١)، وعبد بن حميد في المسند (٧٦٥) وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٠٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا.
وضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ٢١٥) حديث (٣٢٠).
وقال الترمذي: حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي.
وضعفه العلامة الألباني في إرواء الغليل (٢٨٧)، وضعيف الجامع (٣٢٣٥).
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: أعطان.
(٤) سقط من ب.
(٥) انظر: المدونة (١/ ٩٠).

1 / 329