295

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
ومن طريق المعنى أن المرأة لَمَّا كان صوتها عورة، وتأمل النظر فيها محظور إلا لضرورة: وجب ألا تجوز إمامتها؛ لأن بالمأمومين ضرورة إلى أن تجهر بصوتها ليسمع من خلفها قراءتها -فيما تجهر فيها بالقراءة- وتكبيرها [في الخفض] (١) والرفع.
وليس لمن خلفها مندوحة [عن] (٢) النظر إليها [فهي قبلة لأبصارهم ومعرضًا لخواطرهم ولاسيما على القول بأن الإِمام سترة لمن خلفه، فمنتهى نظر المأموم إلى سترته] (٣)، وذلك غاية الفتنة، واستباحة ما حرم الله تعالى بالكتاب والسنة، فهذا [مما] (٤) لا يحل لمسلم التدين به.
وأما إمامتها للنساء: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنها لا تجوز، وهو مشهور المذهب (٥).
والثاني: جوازها، وهي رواية ابن أيمن عن مالك، وهي من شذوذ المذهب، وهو قول الشافعي.
فمن منع إمامتها نظر إلى أن هذا من تفاصيل القواعد أن الذريعة إذا [حميت] (٦) حمل الباب فيها [حملًا] (٧) واحدًا.
وهذا هو المشهور في المذهب، إلا أنه ضعيف في النظر.
والأصح: جواز إمامتها للنساء، مع عدم من يؤمهن من الرجال.

(١) سقط من أ.
(٢) في أ: إلى.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (١/ ٨٤).
(٦) في ب: حمت.
(٧) في ب: محملًا.

1 / 300