277

মানাহিজ তাহসিল

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

প্রকাশক

دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
মরক্কো
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আলমোহাদ বা আল-মুওয়াহিদুন
المريض الذي لا يقدر على القيام.
وأما الصحيح السَّوي: فلا خلاف أنه لا يجوز [له] (١) أن يصلي الفريضة، وهو جالس، فمهما صلاها جالسًا أعاد أبدًا، ثم لا يخلو [حال] (٢) الإمام و[المأموم] (٣) من أحد وجهين:
إما أن يتساووا معه في الحال، والعذر ويخالفوه، فإن تساووا في الحال، وعدم القدرة على القيام: فهل تجوز إمامة بعضهم لبعض أم لا؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: الجواز، وهو قول ابن القاسم في [كتاب] (٤) النوادر (٥): [و] (٦) لا بأس بالمرضى والضعفاء والميداء (٧) في السفينة أن [يؤمهم] (٨) أحدهم في الفريضة إذا كانوا كلهم جلوسًا.
والثاني: أنه لا يؤمهم أحدهم [في الفريضة] (٩) جالسًا، فإن أمهم أعادوا وأجزأت الإمام صلاته، وهو قول سحنون بن سعيد في الكتاب المذكور (١٠).

(١) سقط من أ.
(٢) في ب: حالته.
(٣) في ب: المأمونين.
(٤) سقط من ب.
(٥) النوادر (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).
(٦) سقط من ب.
(٧) من أصابهم دوار البحر.
(٨) في ب: يؤم.
(٩) سقط من أ.
(١٠) النوادر (١/ ٢٩٢، ٢٩٣).

1 / 282