465

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

قوله: ((وكيفيته الخ)) لا يبعد العمل بالكيفية المذكورة المشهورة.

ودل عليها بعض الأخبار الصحيحة (1) وإن دلت الأخبار على غيرها أيضا (2) مثل كونهما مثنى مثنى، فحمل على الاستعجال أو التقية. ويحتمل التخيير مع أفضلية المشهورة، والحمل على السفر.

قوله: ((ولا اعتبار بأذان الكافر الخ)) العمدة في الأدلة: الاجماع المنقول، والأصل: والغفران للمؤذنين (3) وكونه أمينا (4) - يدل عليه أيضا.

ويدل على جواز الاعتداد بأذان الصبي: الخبر (5) بل بالاجماع المنقول، على الظاهر، لعل المراد به المميز: والخبر مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام كأن يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل (6) ولا يضر عدم صحة السند (7)، مع

পৃষ্ঠা ১৭০