464

Majma al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

সম্পাদক

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
সাফাভিদ সাম্রাজ্য

عليه السلام أنه سأل عن الرجل إذا أدرك الإمام حين سلم؟ قال: عليه أن يؤذن و يقيم ويفتتح الصلاة (1).

وكذا عموم أدلة استحبابهما والترغيب فيهما مع عدم صحة المسقط.

ويمكن القول هنا بأن السقوط أولى، للتخفيف والرخصة: للروايات المتقدمة، خصوصا رواية أبي بصير، فإن سندها ليس فيه إلا أبان (2)، فإنه لا بأس به: وعلي بن الحكم، والظاهر أنه الثقة، ويكون المنع محمولا على المبالغة، والأولى على من لم يقبله ولم يعتقده، وإن كان بعيدا.

وورد أخبار بسقوطهما لسماعهما عن الغير: بقول الباقر عليه السلام، على ما روي: فإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (3) وفي رواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا، فقمنا وصلينا مع بغير أذان ولا إقامة: قال ويجزيكم أذان جاركم (4) وفي هذه الأخبار دلالة ما، على عدم وجوبهما، لكن السند غير صحيح (5).

ورواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - قال: سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده، فيجيئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟ قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (6) - يدل على استحباب الإعادة لو أذن وأقام بنية الافراد، ثم جاء آخر ويقول له نصلي الجماعة: ولا يضر عدم صحة السند في مثله.

পৃষ্ঠা ১৬৯