387

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين.
والثانية: يمين المُكرَه.
وهما لا ينعقدان.
والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١.
والأيمان خمس ٢:
أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.
والثانية: الطلاق.
والثالثة: العتاق.
والرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين.
والخامسة: نذر إخراج الأموال٥.

١ الإإقناع لابن المنذر ١/٢٧٦، شرح السنة ١٠/١٢.
٢ الأم ٢/٢٧٨، ٢٧٩، الإقناع للماوردي ١٨٨، ١٨٩، المهذب ٢/١٢٩، تحرير التنقيح ١٢٣.
٣ وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول: "إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج" أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما.
وانظر: الحلية ٣/٣٣٦، الروضة ٣/٢٩٤، مغني المحتاج ٤/٣٥٦.
٤ انظر الحاشية السابقة ومراجعها.
٥ انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار ٢/١٥٣.

1 / 402