386

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الأيمان والنذور
والأيمان نوعان: يمين تقع في خصومة، ويمين لا تقع في خصومة.
فاليمين التي تقع في الخصومة نوعان ١: يمين دفع، وهي يمين المنكر، ويمين استحقاق، وهي خمسة ٢: اللعان٣، والقسامة، واليمين /٤ في الأموال الخاصة، والنكول وردّ اليمين في جميع الدعاوى، وهل طريقه طرق الإقرار أم البيِّنة؟ على قولين٥.
والخامس: اليمين مع الشاهدين في سبع مسائل٦: في الرّد بالعيب، ودعوى البكر الناشز العِنَّة، وفي الجراح على كل عضو باطن، ودعوى الإعسار، وعلى الغائب، وعلى الميّت، وأن يقول لامرأته: "أنت طالق أمس"، ثم قال: "أردت أنها كانت مطلّقة من غيري" فإنه يقيم الشهود في هذه المسائل ويحلف معها.
وأما اليمين في غير الخصومة فثلاث ٧:

١ مختصر قواعد الزركشي ٨٣٢.
٢ مختصر المزني ٤١٨، الحاوي ١٧/١٢٣، المنثور ٣/٣٨١، تحرير التنقيح ١٢٣، حاشية الشرقاوي ٢/٤٧٥.
٣ من قوله: (خمسة ... إلى ... على قولين) كُرِّر في (أ) .
٤ نهاية لـ (٢٨) من (ب) .
٥ أظهرهما: الأول. وانظر: فتح العزيز ١٠/٤٤٧، أدب القضاء لابن أبي الدم ٢٢٩، المنثور ٣/٢٨٣.
٦ التنقيح ٢٠٢/ أ، تحفة الطلاب ٢/٤٧٥، ٤٧٦، مغني المحتاج ٤/٤٦٧.
٧ الأم ٧/٦٦، التنبيه ١٩٣، الحلية ٧/٢٤٣.

1 / 401