345

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
ومنها ما يجب فيه نصف الدية، وهي خمسة عشر شيئا١ ٢: السمع٣، والأذن، والعين، والأنف، والمِنخر، والبصر٤، والشّفة، واللحيان، واليد، والرِّجل، وحلمة المرأة – وفي حلمة الرجل حكومة –٥، والخصية، والألية، الشُّفْر، ونصف اللسان، ونصف الكلام.
ومنها ما يجب فيه ثلث الدية٦، وهو: المأمومة٧، والجائفة، وثلث اللسان، وثلث الكلام.
ومنها ما يجب فيه ربع الدية٨، وهو: جفْن العين.
ومنها ما يجب فيه عشر الدية ونصف عشر الدية٩، وهو: المنقِّلَة١٠.
ومنها ما يجب١١ فيه عشر الدية، وهو١٢: أصبع اليد، وأصبع الرِّجل.

١ في (أ) (أربعة عشر) .
٢ الوجيز ٢/١٤٣-١٤٦، شرح السنة ١٠/١٩٦، ١٩٧، المهذب ٢/٢٠٣، ٢٠٤، عمدة السالك ١٧٥، الإرشاد ٢/٣٠٠، تحفة الطلاب ٢/٣٧١.
٣ من أذن واحدة.
٤ من عين واحدة.
٥ مغني المحتاج ٤/٦٦، ٧٧.
٦ تحرير التنقيح ١٠٤، مغني المحتاج ٤/٥٨، ٥٩.
٧ المأمومة، ويقال لها: الأمَّة: وهي الشجة تكون في الرأس فتصل إلى أمِّ الدماغ.
وانظر: الزاهر ٣٦٦، المغني لابن باطيش ١/٥٨٤، المصباح ٢٣.
٨ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦١، الأشباه للسيوطي ٤٨٧.
٩ التنبيه ٢٢٤.
١٠ المنقِّلة: الشجة التي ينقل منها العظم.
الزاهر ٣٦٦، المغني لابن باطيش ٥٨٤، المصباح ٦٢٣.
١١ (ومنها ما يجب ... الرجل): أسقط جميعه من (ب) .
١٢ مختصر المزني ٣٥٢.

1 / 360