344

লুবাব ফি ফিকহ শাফিঈ

اللباب في الفقه الشافعي

সম্পাদক

عبد الكريم بن صنيتان العمري

প্রকাশক

دار البخارى

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৬ AH

প্রকাশনার স্থান

المدينة المنورة

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
كتاب الديات
الدية نوعان ١: مُغلّظة، ومُخفّفة.
فالمغلّظة أثلاث٢: ثلاثون حِقّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خلفة٣ في بطونها أولادها.
والمخفّفة أخماس٤: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقّة، وعشرون جذعة.
وتجب الدية في ثلاثة أشياء ٥: النفس، والطرف، والجراح.
ثم يختلف ذلك باختلاف المنافع، فمنها ما يجب فيه كل الدية، وهي عشرة أشياء ٦: النفس، والشّم، والمارِن٧، واللسان، والكلام، والحشفة، والإفضاء٨، والعقل، وكسر الصُّلب، وسلخ الجلد إذا لم ينبت جلد آخر.

١ كفاية الأخيار ٢/١٠٢.
٢ الإرشاد ١/٥٤٣، فتح المنان ٣٩٩.
٣ انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/١/٩٧.
٤ الوجيز ٢/١٤٠، الإقناع للشربيني ٢/١٦١.
٥ الروضة ٩/٢٥٥، ٢٦٣، ٢٧١، تحرير التنقيح ١٠٤.
٦ الإقناع لابن المنذر ١/٣٦٢، ٣٦٣، الأشبه للسيوطي ٤٨٦، فتح الوهاب ٢/١٤٠.
٧ المارِن: ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. الزاهر ٣٦٨.
٨ الإفضاء: رفع الحاجز بين مسلك الجماع في المرأة ودبرها على الأصح، وقيل: رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول. وانظر: الروضة ٩/٣٠٣، المصباح المنير ٤٧٦.

1 / 359