"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده".
٤- وأخرجا عن جابر قال: نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة.
٥- وأخرج البخاري عن جويرية أم المؤمنين ﵂ أن
٤- مسلم الصيام ١٤٦.
فتح الباري ٤/ ٢٣٢، وقال ابن حجر: وفي رواية ابن عيينة عن عبد الحميد عن مسلم وأحمد وغيرهما سألت جابر بن عبد الله، وهو يطوف بالبيت وزادوا أيضا في آخره قال: نعم ورب هذا البيت وفي رواية النسائي، ورب الكعبة وعزاها صاحب العمدة لمسلم فوهم، وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الأمر، وإضافة الربوبية إلى المخلوقات المعظمة تنويها بتعظيمها، وفيه الاكتفاء في الجواب بنعم من غير ذكر الأمر المفسر بها.
٥- فتح الباري ٤/ ٢٣٢ فقال ابن حجر: ليس لجويرية زوج النبي ﷺ في البخاري من روايتها سوى هذا الحديث، وله شاهد من حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي بإسناد صحيح بمعنى حديث جويرية، واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله
عليه وسلم دخل على جويرية، فذكره أخرجه النسائي، وصححه ابن حبان.
وقال ابن حجر، واختلف في النهي عن إفراده على أقول.
أحدها لكونه يوم عيد والعيد لا يصام، واستشكل لك مع الإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم وغيره بأن شبهة العيد لا يستلزم استواءه من كل جهة، ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري بالصوم.
ثانيها لئلا يضعف عن العبادة، وهذا اختاره النووي، وتعقب ببقاء المعنى المذكور مع صوم غيره معه، وأجاب بأنه يحصل بفضيلة اليوم الذي قبله أو بعده =
1 / 9
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها