٣٨- وأخرج ابن ماجه، وسعيد بن منصور عن أبي بن كعب أن رسول الله ﷺ قرأ يوم الجمعة سورة براءة، وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبو الدرداء، وأبو ذر يغمرني، فقال: متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن أسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت.
فذهب إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله ﷺ: "صدق أبي".
٣٩- وأخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة، قال: لا تقل سبحان الله، والإمام يخطب يوم الجمعة.
٣٨- ابن ماجه ١١١١، وفيه أن رسول الله ﷺ قرأ يوم الجمعة تبارك، وهو قائم ... الحديث.
وفي الزوائد إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وحديث الباب في صحيح ابن خزيمة الحديث رقم ١٨٠٧.
وفي الهامش إسناده صحيح لغيره، والحديث في مسند أحمد ٥/ ١٤٣.
- البيهقي ٣/ ٢٢٠- مجمع الزوائد ٢/ ١٨٥، ١٨٦، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد موثقون.
والحديث في الفتح الرباني ٦/ ٩٩، ١٠٠، وعزاه لابن ماجه وقال الشيخ الساعاتي ﵀: فيه جواز نهي المتكلم بالإشارة لا بالكلام.
وقال الغزالي ﵀ في الإحياء ١/ ١٨٤، ١٨٥: الإسكات ينبغي أن يكون بإشارة أو رمي حصاة -وقال: وإن كان بعيدا عن الإمام، فلا ينبغي أن يتكلم في العلم وغيره بل يسكت؛ لأن ذلك يتسلسل، ويفضي إلى هينمة حتى ينتهي إلى المستمعين، ولا بجلس في حلقة من يتكلم، فمن عجز عن الاستماع بالبعد، فلينصت فهو المستحب، وإذا كانت تكره الصلاة في وقت خطبة الإمام، فالكلام أولى بالكراهية.
1 / 29
مقدمة
الخصوصية الأولى: أنه عيد هذه الأمة
الخصوصية الثانية: أنه يكره صومه منفردا
الخصوصية الثالثة: أنه يكره تخصيص ليلته بالقيام
الخصوصية الرابعة: قراءة ألم تنزيل وهل أتى على الإنسان في صبحها
الخصوصية الخامسة: أن صلاة أفضل الصلوات عند الله
الخصوصية السادسة: سادة الجمعة
الخصوصية السابعة: أنها تعدل حجة
الخصوصية الثامنة: الجهر فيها
الخصوصية التاسعة: قراءة الجمعة والمنافقين فيها
الخصوصية العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة: اختصاصها بالجماعة وبأربعين وبمكان واحد من البلد وباذن السلطان أو اشتراطا كما هو مقرر في كتب الفقه
الخصوصية الرابعة عشرة: اختصاصها بارادة تحريق من مختلف عنها