430

Legal Issues Where Prohibition Is Not Considered Forbidden - From the Book of Purity to the Chapter on Voluntary Prayer

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

وهو تفسير أهل اللغة (^١)، قال ابن عبد البر ﵀: «وهذا إقعاء مجتمع عليه، لا يختلف العلماء فيه، وهو تفسير أهل اللغة وطائفة من أهل الفقه» (^٢).
وقال السرخسي ﵀: «… وهذا أصح؛ لأن إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة، إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين، وإقعاء الآدمي يكون في نصب الركبتين إلى صدره» (^٣).
الثاني: هو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين (^٤)، ونُسب إلى الفقهاء (^٥).
وقد اختلف العلماء في تفسير (عقبة الشيطان) المنهي عنه في حديث عائشة ﵂، فمنهم مَنْ فسَّره بالإقعاء على المعنى الأول (^٦)، ومنهم مَنْ فسَّره بالإقعاء على المعنى الثاني (^٧).
والمراد بالمسألة: ما حكم جلوس المصلي بين السجدتين على هيئة الإقعاء؟
تحرير محل النزاع:
أولًا: اتفق الفقهاء من: الحنفية (^٨)، والمالكية (^٩)، والشافعية (^١٠)، والحنابلة (^١١) على أن الإقعاء -بالمعنى الأول- ليست من هيئات الصلاة، وأنها مكروهة؛ للنهي عنها، ولأنها

(^١) يُنظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام (٢/ ١٠٩)، الصحاح (٦/ ٢٤٦٥).
(^٢) الاستذكار (١/ ٤٨١).
(^٣) المبسوط (١/ ٢٦).
(^٤) يُنظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام (٢/ ١٠٩)، الصحاح (٦/ ٢٤٦٥)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥١٤)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٦)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٨٩).
(^٥) يُنظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ١٠٧)، وقد قال به من الأئمة مالك وأحمد -رحمهما الله-. يُنظر: الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥١٤)، المغني (١/ ٣٧٦).
(^٦) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢١٥)، شرح المشكاة (٣/ ٩٧٩)، فتح القدير، للكمال بن الهمام (١/ ٤١٠)، شرح السيوطي على مسلم (٢/ ١٨٥)، فتح العلام بشرح الإعلام (ص: ١٨٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٨).
(^٧) يُنظر: غريب الحديث، للقاسم بن سلام (٢/ ١٠٩)، معالم السنن (١/ ٢٠٨)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٦)، المغني (١/ ٣٧٦)، الشرح الكبير (٣/ ٥٩٢)، تحفة الأبرار (١/ ٢٧٦)، إحكام الأحكام (١/ ٢٣٦)، كشف اللثام (٢/ ٣٢٥).
(^٨) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١)، فتح القدير، للكمال بن الهمام (١/ ٤١١).
(^٩) ذكر فقهاء المالكية أن الإمام مالك كره الإقعاء بمعنييه. يُنظر: المختصر الفقهي (١/ ٢٥٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢)، وفي المدونة (١/ ١٦٨): «قال مالك: ما أدركت أحدًا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ويكرهه».
(^١٠) يُنظر: المجموع (٣/ ٤٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٠).
(^١١) يُنظر: المغني (١/ ٣٧٧)، الشرح الكبير (٣/ ٥٩٢).

1 / 436