المبحث السادس:
النهي عن تغميض العين في الصلاة
المطلب الأول: حكم تغميض العين في الصلاة:
دليل النهي:
عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ» (^١).
الأقوال في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم تغميض العين في الصلاة، على قولين:
القول الأول: كراهة تغميض العين في الصلاة من غير حاجة.
وهو مذهب الجمهور: الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والحنابلة (^٤).
القول الثاني: لا يُكره تغميض العين في الصلاة إذا لم يخف ضررًا.
وهو مذهب الشافعية (^٥).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن عباس ﵄ (^٦).
وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ نهَى عن تغميض العين في الصلاة، وظاهر النهي محمول على الكراهة لا التحريم، والصارف له التعليل بأنه يفوت النظر إلى المحل
(^١) أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (٢/ ٣٥٦) برقم: (٢٢١٨)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٢/ ٨٣): «رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وقد عنعنه»، وقال النووي في (المجموع) (٣/ ٣١٤): «قال البيهقي: ليس بشيء»، وقال ابن رجب في (فتح الباري) (٦/ ٤٤٣): «إسناده ضعيف».
(^٢) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٥).
(^٣) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٥٥٠)، شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٢٩٣).
(^٤) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٨٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٧٥).
(^٥) يُنظر: المجموع (٣/ ٣١٤)، أسنى المطالب (١/ ١٦٩).
(^٦) استدل به الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٦)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٥٤).