387

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

والخلاف (1) والغنية (2) ونهاية الإحكام (3) وكشف الالتباس (4) وإرشاد الجعفرية (5)، وظاهر التذكرة (6) وشرح جمل السيد للقاضي (7)، وعن شرح الفريد البهبهاني: أنه إجماع وأن الإسكافي خارج معلوم النسب (8)، وفي مجمع الفائدة: الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز الاكتفاء بقراءتها على تقدير وجوب سورة كاملة وتحريم إتمامها [فيها] والبطلان معه (9)، انتهى.

ويكفي ما ذكر في المسألة، مضافا إلى النهي عنه في رواية زرارة وليس فيها إلا القاسم بن عروة، وإن خص في الروض (10) الطعن فيها بوجود ابن بكير - الذي هو من أصحاب الاجماع (1) -: (لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم; فإن السجود زيادة في المكتوبة) (12).

পৃষ্ঠা ৩৯৬