386

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

সম্পাদক

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

অঞ্চলগুলি
ইরান
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

بغيرها - نية لقطع الصلاة والخروج عنها، وقد تقدم أن الذي قواه الشيخ في الخلاف هو البطلان بنية الخروج (1).

(وتحرم) قراءة إحدى سور (العزائم في الفرائض) على الأشهر، كما في الذكرى (2) والروض (3)، بل المشهور عمن عدا الإسكافي من القدماء، مع كون المحكى من كلامه ليس نصا في الجواز - كما اعترف به في كشف اللثام (4) - فإنه لم يزد على أن قال: (لو قرأ سوره من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ، فإذا فرغ قرأها وسجد) (5) فيحتمل الحمل على صورة السهو أو التقية الداعية لقراءتها أحيانا، مضافا إلى ما في الروض من احتمال أن يريد بالايماء: ترك قراءة آية السجدة، بقرينة قوله: (فإذا فرغ قرأها وسجد) (6)، فيناسب مذهب الإسكافي من جواز تبعيض السورة، كما دلت عليه موثقة عمار الآتية.

وكيف كان، فعلى عدم الجواز: الاجماع عن صريح الانتصار (7)

পৃষ্ঠা ৩৯৫