631- مسألة: إذا أصدقها مأة، ثم خالعها قبل دخوله بها
، فهل يسقط جميع الصداق أو نصفه؟
الجواب: إذا خالعها كما ذكر في المسألة، سقط جميع الصداق، على ما نبينه، وذلك ان الخلع عندنا، لا يكون الا بطلاق، وإذا كان كذلك، كان لقد طلقها قبل دخوله بها، وإذا كان مطلقا لها كذلك، وجب الرجوع بنصف الصداق، وإذا رجع عليها بذلك، استقر لها النصف و[إذا استقر لها النصف] [1] وسقط بالخلع، فلم يكن لها شيء، وبان بذلك سقوط الجميع.
632- مسألة: إذا تخالعا واختلفا في النقد
أو القدر أو الجنس، كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا في شيء من ذلك، كان القول، قول الزوجة مع يمينها، لقول رسول الله (ص): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (1)، والزوج ها هنا هو المدعى، لأنه يدعي ما تنكره الزوجة، فكانت عليه البينة، فإذا لم تكن بينة ، كان القول قول الزوجة، كما قدمناه.
633- مسألة: إذا تخالعا على الشرط
، مثل ان يقول الزوج: ان أعطيتني
পৃষ্ঠা ১৭৮
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: