الجواب: إذا اختلفا كذلك، كان القول قول الزوج مع يمينه، وان لم تكن بينة، لأنهما متفقان على ان المأة ملك الزوج، واختلفا في صفة انتقالهما الى يدها، فكان القول، قول المالك، وعلى من يدعى انتقالها اليه بسبب، البينة، فإذا لم تكن بينة، كان القول قوله، على ما قدمناه.
630- مسألة: إذا أصدقها مملوكا أو نصفه
، فوهبت له المملوك أو النصف المذكور، وطلقها قبل دخوله بها، هل يصح له الرجوع عليها بشيء من ذلك أم لا؟
الجواب: إذا طلقها قبل الدخول بها، كان له الرجوع عليها بالنصف مما أصدقها، فإن كان المملوك، كان نصفه، وان كان نصف المملوك، كان نصفه وهو الربع، لأن الذي استحقته من العبد أو نصفه، فقد وهبته، فإذا وهبته، فقد قبضته، وإذا كانت ها هنا قابضة، وطلقها قبل دخوله بها، كان عليها الرد مما قبضته.
পৃষ্ঠা ১৭৭
باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:
باب مسائل تتعلق بالصلاة:
باب مسائل تتعلق بالزكاة:
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج:
باب مسائل تتعلق بالجهاد:
باب مسائل تتعلق بالبيوع:
باب مسائل تتعلق بالرهن:
باب مسائل تتعلق بالضمان:
باب مسائل تتعلق بالشركة:
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار:
باب مسائل تتعلق بالعارية:
باب مسائل تتعلق بالوديعة:
باب مسائل تتعلق بالغصب:
باب مسائل تتعلق بالشفعة:
باب مسائل تتعلق بالمضاربة:
باب مسائل تتعلق بالمساقاة:
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير:
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك: