٣٩٤٩ - مِلْقَامُ بْنُ تلب، عَنْ أَبِيهِ: صَحِبْتُ رسول الله ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا. لأبي داود (١).
(١) أبو داود (٣٧٩٨). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (٨١٣): ضعيف الإسناد.
٣٩٥٠ - وابصةُ بنُ معبد رفعه: «شر هذه السباع الثعل» يعنى: الثعلب. «للكبير» بضعف (١).
(١) الطبراني ٢٢/ ١٤٤ (٣٨٩). وقال الهيثمي ٤/ ٤٠: فيه مبشر بن عبيد، وهو ضعيف.
٣٩٥١ - عائشةُ: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله ﷺ في قتله وسماه فاسقًا، والله ما هو من الطيبات. للبزار (١).
(١) البزار كما في «كشف الأستار» (١٢١٤). وقال الهيثمي ٤/ ٤٠: رجاله ثقات، ورواه ابن ماجة من حديث ابن عمر ﵄ (٣٢٤٨). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (٢٦٢٨).
ما ورد قتله وعدمه من الحيوانات
٣٩٥٢ - ابْنُ عُمَرَ رفعه: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». للستة إلا الترمذي (١).
(١) البخاري (١٨٢٨)، ومسلم (١٢٠٠).
٣٩٥٣ - وفي رواية: «لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ» (١).
(١) أبو داود (١٨٤٦).
٣٩٥٤ - وفى رواية: وللترمذي عن أبي سعيد: «الحية والعقرب والفويسقة وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ والسبع العادى ويرمى الغراب ولا قتل وَالْحِدَأَةَ» (١).
(١) الترمذي (٨٣٨)، وقال: حسن.
٣٩٥٥ - وللستة إلا أبا داود عَائِشَةَ رفعته: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الحَرَمِ» بنحوه (١).
(١) البخاري (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨).