٣٥٩٨ - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى (١) وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. للستة إلا الترمذي (٢) (٣).
(١) في (ب) من ذي طُوى.
(٢) في (ب) للستة.
(٣) البخاري بعد حديث (١٧٦٩)، ومسلم (١٢٥٩).
٣٥٩٩ - وفي رواية: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ حتى يَبِيتُ بِذِي طِوًى ثُمَّ يُصَلِّي وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النبي ﷺ كَانَ يَفْعَله (١).
(١) البخاري (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩).
٣٦٠٠ - وعنه: قال نَافِع: إَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ سُنَّةً. لمسلم (١).
(١) مسلم (١٣١٠).
٣٦٠١ - ولأبي داود: صَلَّى رسول الله ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وطاف، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ. ولبقيتهم إلا النسائي نحو ذلك (١).
(١) البخاري (١٧٦٨)، ومسلم (١٣١٠).