618

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣٥٢٨ - وعنه: أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رسول الله ﷺ أن يمكث بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. للشيخين، وأبي داود (١).

(١) البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥).
٣٥٢٩ - وعنه، وسأله عَبْد الرَّحْمَنِ بْن فَرُّوخٍ قَالَ: إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّة فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ الله ﷺ فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ. لأبي داود (١)

(١) أبو داود (١٩٥٨)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٢٥): إسناده ضعيف.
٣٥٣٠ - ابنُ عباسٍ: رخص لأهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي منى، يعني: العباس وآل شيبة. «للكبير» بلين (١).

(١) الطبراني ١١/ ١٤٤ (١١٣٠٧)، وقال الهيثمي ٣/ ٢٦٥: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
٣٥٣١ - أبو البداح بنُ عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال مالك تفسير ذلك: فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، فإذا أوجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم في النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٣٢٧، وصححه الألباني في الإرواء ٤/ ٢٨٠.
٣٥٣٢ - ولأصحاب السنن: عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: يَرْمُون يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُون رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونه يَوْمَ النَّفْرِ (١).

(١) أبو داود (١٩٧٦)، والترمذي (٩٥٥)، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥/ ٢٧٣ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٧٦٣).
٣٥٣٣ - وفي رواية: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يرموا يومًا، ويدعوا يومًا.

2 / 13