617

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣٥٢٠ - وفي رواية: قَالَ له رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ: مَا هَذه الْفُتْيَا الَّتِي تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَعبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ. للشيخين (١).

(١) مسلم (١٢٤٤).
٣٥٢١ - وعنه رفعه: «إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة». لرزين (١).

(١) أبو داود (١٧٩١)، قال المنذري ٢/ ٣١٥: في إسناده الفَّهاس بن قَهْم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه، ولم يعلق عليه.
٣٥٢٢ - حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: فمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي». للستة إلا الترمذي (١).

(١) البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩).
٣٥٢٣ - ابْنُ عُمَرَ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٣١١.
٣٥٢٤ - وعنه: أنه كان يقول لَيَالِيَ مِنًى: لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ مِنْ وَرَاءِ عَقَبَةِ منى (١).

(١) مالك ١/ ٣٢٤ من كلام عمر بن الخطاب.
٣٥٢٥ - نَافِعٌ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ. هما لمالك (١).

(١) مالك ١/ ٣٢٤.
٣٥٢٦ - ابنُ عمر: أنه ﷺ وقف بين الجمرتين يوم النحر، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». «للأوسط»، و«الصغير». بلين (١).

(١) «الأوسط» ٩/ ٨٧ (٩٢٠٨)، و«الصغير» ٢/ ٢٤٤ (١١٠٢)، وقال الهيثمي ٣/ ٢٦٣: فيه يعقوب بن عطاء، ضعفه أحمد والجمهور، ووثقه ابن حبان.
٣٥٢٧ - وعنه: أن النبي ﷺ قال لربيعة بن أمية بن خلف يوم عرفة: «اصرخ: أيها الناس تدرون أي يوم هذا؟» قالوا: الحج الأكبر. «للكبير» مطولا (١).

(١) الطبراني ١١/ ١٧٤ (١١٣٩٩). وقال الهيثمي ٣/ ٢٧١: رجاله ثقات.

2 / 12