٣٣٣١ - وللنسائي: أَنَّ عُثْمَانَ كان ينَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَما وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ الله ﷺ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (١).
(١) البخاري (١٥٦٣)، ومسلم (١٢٢٣).
٣٣٣٢ - وله في رواية أخرى: حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا، فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ بَلَى. قَالَ: عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ الله ﷺ تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى (١).
(١) النسائي ٥/ ١٥٢،وصححه الألباني في صحيح النسائي (٢٥٥٢).
٣٣٣٣ - ولمسلم: قَالَ ابْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ (١).
(١) مسلم (١٢٢٣).
٣٣٣٤ - أبو نَضرَةَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَذَكَرْته لِجَابِر، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ الله كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ ﴿فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ كَمَا أَمَرَكُمُ الله وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. لمسلم (١).
(١) مسلم (١٢١٧).
٣٣٣٥ - قال الحميدي: ولمسلم في كتاب النكاح: قَدِمَ جَابِرُ فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، قَالَ: اسْتَمْتَعْنَا مع رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وظاهر هذا الحديث أنه عنى متعة الحج، وقد تأول مسلم ذلك على متعة النساء (١).
(١) مسلم (١٤٠٥).