٣٣٢٧ - وللنسائي: أن ابْن عُمَرَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ (١).
(١) النسائي ٥/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٢٧٤٤).
٣٣٢٨ - نَافِعٌ عن ابن عمر: وقد قال له ابناه- عبد الله وسالم- حِينَ نزول الْحَجَّاج لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ: لا يَضُرُّكَ أَنْ لا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فقال: إن حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ قُرَيْشٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. فَانْطَلَقَ حَتَّى إذا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبَّى بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتي فَانْطَلَقَ حَتَّى ابْتَاعَ بِقُدَيْدٍ هَدْيًا، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا (١).
(١) البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠/ ١٨١).
٣٣٢٩ - وفي رواية: فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يَتَحلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عليه، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ. للشيخين، والموطأ، والنسائي (١).
(١) البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠/ ١٨٢).
٣٣٣٠ - عليُّ: قال ابْنُ الْمُسَيَّبِ: اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ بِعُسْفَانَ فَكَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ له عَلِيٌّ: مَا تُرِيدُ إِلَى أَمْرٍ فَعَلَهُ النبي ﷺ تَنْهَى الناس عَنْهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا عِنْكَ. فَقَالَ: إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدَعَكَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا (١).
(١) مسلم (١٢٢٣).