٣٣١٧ - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَة قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ درَاهِمَ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَة (١).
(١) مالك ١/ ٣٣٢.
٣٣١٨ - سِيرِينُ: قال رجل لعمر أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ (١) ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا- وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ نحكم. فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلًا. فدعاه عمر فقال: هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ؟ قَالَ لا. قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُها لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله َتَعَالَى قال فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. هي لمالك (٢).
(١) في (ب): صخرة.
(٢) الموطأ ١/ ٣٣١.
الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج
٣٣١٩ - عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَفْرَدَ بالْحَج. للستة إلا البخاري (١).
(١) رواه مسلم (١٢١١).
٣٣٢٠ - ابْنِ عُمَرُ: أن رَسُولِ الله ﷺ أهل بِالْحَجِّ مُفْردًا. لمسلم، والترمذي.
٣٣٢١ - وعنه قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. لمالك.