559

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣١٨٩ - عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا». البخاري (١).

(١) البخاري (٥٢٤٤).
٣١٩٠ - عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ». قُلْنَا وَمِنْكَ، قَالَ: «وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ» قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وسَمِعْت عَلِيَّ بْنَ خَشْرَمٍ يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمٌ» يَعْنِي: أَسْلَمُ أَنَا مِنْهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالشَّيْطَانُ لا يُسْلِمُ «وَلا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ» وَالْمُغِيبَةُ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَكُونُ زَوْجُهَا غَائِبًا. الترمذي (١).

(١) الترمذي (١١٧٢). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٩٣٥).
٣١٩١ - قَالَ مَالِكٌ: لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسِ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهَا مَا بَدَا لَهُ لأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِهِ. أبو داود (١).

(١) أبو داود (٢٠٤٥) وقال الألباني (١٧٩٩): صحيح مقطوع.
٣١٩٢ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ[نَهَاهُمْ أَنْ يَطْرُقُوا النِّسَاءَ لَيْلًا] [قَالَ ابن عباس فَطَرَقَ رَجُلانِ بَعْدَ نَهْيِ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا]. الترمذي (١).

(١) الترمذي (٢٧١٢)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (٢١٨٢) ولم يعلق على الشطر الثاني منه.
٣١٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَرْكَبُ الْبَحْرَ إِلاَّ حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا». أبو داود (١).

(١) أبو داود (٢٤٨٩) قال المنذري ٣/ ٣٥٩، في هذا الحديث اضطراب، وقال الخطابي في «معالم السنة» ٢/ ٢٠٦: وقال الشافعي وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٥٣٦).
٣١٩٤ - عن مطرف، قال: لا بأسَ بالتجارةِ في البَحْر وما ذَكرهُ اللهُ إلا بحق: ﴿وتَرَى الفُلْك فيهِ مَواخِر لَتبتَغُوا مِنْ فَضَله﴾. لرزين.

1 / 540