٣١٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَحِلُّ لإمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ». للبخاري (١).
(١) البخاري (١٠٨٨) ومسلم (١٣٣٩).
٣١٨٢ - ومن رواياته: «مسيرة يوم، ومسيرة ليلة، ومسيرة بريد، ومسيرة ثلاث».
٣١٨٣ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا». مسلم في كتاب الحج (١).
(١) مسلم (٨٢٧) بعد الحديث (١٣٣٨).
٣١٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ». مسلم (١).
(١) مسلم (٢١١٣).
٣١٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ». مسلم (١).
(١) مسلم (٢١١٤).
٣١٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ». أبو داود (١).
(١) أبو داود (٤١٣٠) وقال المنذري: في «مختصره» ٦/ ٧٠: في إسناده أبو العوام عمران بن داود القطان وثقه عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري، وتكلم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٧٨).
٣١٨٧ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ: أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَسُولًا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ لا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلا قِلادَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ. أبو داود (١).
(١) أبو داود (٢٥٥٢) وصححه الألباني. وهو في البخاري برقم (٣٠٠٥).
٣١٨٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ». البخاري (١).
(١) البخاري (١٨٠٤) ومسلم (١٩٢٧).