জামে ফাওয়াইদ
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد
সম্পাদক
أبو علي سليمان بن دريع
প্রকাশক
مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৮ AH
প্রকাশনার স্থান
بيروت والكويت
জনগুলি
•the collections
٣٠٣٩ - جَابِرُ: كَانَ النبي ﷺ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا لَهُ» فقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ». للشيخين وأبي داود والنسائي (١).
(١) البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥).
٣٠٤٠ - أبو موسى: قال لرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أمِنْ ام بر ام صوم في ام سفر فقاَل: «لَيْسَ مِنِ ام بر ام صوم فِي امْ سَفَرِ». لرزين وأحمد «والكبير» (١).
(١) أحمد ٥/ ٤٣٤، والطبراني ١٩/ ١٧٢ (٣٨٧) من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قال الحافظ في «تلخيص الحبير» ٢/ ٢٠٥: هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميمًا، فيحتمل أن يكون النبي ﷺ خاطب بهما أونطق بها الأشعري، وهذا الثاني أوجه عندي. وقال الألباني في «الضعيفة» ٣/ ٢٦٤ (١١٣٠): شاذ بهذا اللفظ.
٣٠٤١ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. للنسائي (١).
(١) النسائي ٤/ ١٨٣ وابن ماجة (١٦٦٦).وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (١٣٤).
٣٠٤٢ - أنسُ بنُ مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما». لأصحاب السنن (١).
(١) أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥) وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي ﷺ غير هذا الحديث. والنسائي ٤/ ١٨ وابن ماجة (١٦٦٧) وحسنه الألباني في صحيح النسائي (٢١٤٦).
٣٠٤٣ - أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الْمُفْطِرُ على الصائم ولا الصَّائِمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فحَسَنٌ، ومَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فحَسَنٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (١).
(١) مسلم (١١١٦).
٣٠٤٤ - عَائِشَةُ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». للستة (١).
(١) البخاري (١٩٤٣)، ومسلم (١١٢١).
٣٠٤٥ - ولأبي داود، والنسائي: عَنْ حَمْزَةَ نفسه أنه قال للنبي ﷺ: إنه صَاحِبُ ظَهْرٍ يُسَافِرُ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا صَادَفَه رَمَضَانُ قويًا شاتيًا، ويجد أن الصومَ
⦗٥١٥⦘ أَهْوَنُ عَلَيه مِنْ أَنْ يؤخره فَيَكُونُ دَيْنًا، وقال: أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ فقَالَ: «أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ» (١).
(١) أبو داود (٢٤٠٣)، والنسائي ٤/ ١٨٦ وضعف الشيخ الألباني الحديث لسنده في ضعيف أبي داود (٥١٩). ولكن التخيير بين الصوم أو الإفطار في السفر صحيح. عن أبي حمزة الأسلمي وغيره.
1 / 514