530

জামে ফাওয়াইদ

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

সম্পাদক

أبو علي سليمان بن دريع

প্রকাশক

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت والكويت

٣٠٢١ - مَالِكُ: سمعت أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عن صوم الْيَوْم الَّذِي يُشَك فِيهِ أنه مِنْ شَعْبَانَ أو من رمضان إِذَا نَوَى بِهِ الفرض، وَيَرَوْنَ عَلَى مَنْ صَامَهُ عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ رَمَضَانُ القَضَاءَ، وَلا يَرَوْنَ في ِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا بَأْسًا (١).

(١) مالك ١/ ٢٥٥ من رواية يحيى بن يحيى.
٣٠٢٢ - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا». لأبي داود والترمذي (١).

(١) أبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨) وقال: حسن صحيح وابن ماجة (١٦٥١) والدارمي (١٧٤٠). وصححه الألباني في «صحيح الجامع (٣٩٧).
٣٠٢٣ - ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: «لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلاَّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» (١).

(١) البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).
٣٠٢٤ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قال: قال لي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «أما صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هذا الشهر» يعني آخر شَعْبَانَ قَالَ: لا قَالَ: «إِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». للشيخين وأبي داود (١).

(١) البخاري (١٩٨٣)، ومسلم (١١٦١).
٣٠٢٥ - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٢٤٤٠). وابن ماجة (١٧٣٢) قال الحافظ في «التلخيص» ٢/ ٢١٣: وفيه مهدي الهجري، مجهول وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٥٢٨).
٣٠٢٦ - مَيْمُونَةُ: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رسول الله ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِحِلابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ. للشيخين (١).

(١) البخاري (١٩٨٩)، ومسلم (١١٢٤).
٣٠٢٧ - ابْنُ عُمَرَ: وسئل عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لا أَصُومُهُ وَلا آمُرُ بِهِ وَلا أَنْهَى عَنْهُ. للترمذي (١).

(١) الترمذي (٧٥١) وقال: حديث حسن، والدارمي (١٧٦٥).

1 / 511