له: فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض، فقال: «ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه، إنما ذلك إذا استنقع الماء كله».
السند
فيه الحسن بن حمزة العلوي المرعشي من الأجلاء وعدم توثيقه لا يضر بالحال، لأنه من الشيوخ، نعم في السند إبراهيم ابن هاشم فهو حسن.
المتن:
ذكر الوالد (قدس سره) أنه يدل بظاهره من جهات على حصول التنجس بالتقارب (1)، فيدل على انفعال البئر بالملاقاة، لكن لما دلت الأخبار على نفيه فلا بد من التأويل.
وقد ذكر شيخنا (قدس سره) إمكان التأويل بإرادة المعنى اللغوي من النجاسة والنهي عن الوضوء للتنزيه (2).
والوالد (قدس سره) قال بعد نقل الرواية وذكر دلالتها على التنجيس: ويشكل بأنه إنما يتم على القول بالانفعال بالملاقاة، وقد بينا أن التحقيق خلافه، سلمنا ولكن الاتفاق واقع من القائلين بالانفعال على عدم التنجيس بالتقارب الكثير، حكاه العلامة في المنتهى، وقد طعن فيها بعض الأصحاب
পৃষ্ঠা ৩৩৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.