بينهما بحمل المطلق على المقيد، وذلك أن التقدير بالسبع فيهما مطلق فيقيد في الأولى بالرخاوة، لدلالة الثانية على الاكتفاء بالخمس مع الجبلية التي هي الصلابة، ويقيد في الثانية بعدم فوقية البئر لدلالة الأولى على إجزاء الخمس مع أسفلية البالوعة.
وفي نظري القاصر أن في كل من الروايتين إطلاقا من وجه وتقييدا من آخر، فالجمع بحمل المطلق على المقيد مطلقا محل تأمل، كما يعرف بإعطاء النظر حقه في الروايتين، إلا أن ضعف السندين يستغنى به عن الإطناب في ذلك (1) الإطلاقين والتقييدين.
قال الوالد (قدس سره)-: والظاهر أن قوله في الرواية الاولى: «من كل ناحية» يراد به أنه لا يكفي البعد بهذا المقدار من جانب واحد من جوانب البئر إذا كان البعد بالنظر إليها متفاوتا، وذلك مع استدارة البئر فربما تبلغ المسافة السبع إذا قيس إلى جانب، ولا يبلغه بالقياس إلى آخر، فالمعتبر حينئذ البعد بذلك المقدار فما زاد، بالقياس إلى الجميع، كما ذكره بعض الأصحاب (2) انتهى.
وفيه ما لا يخفى.
ويحتمل أن يكون قوله: «لكل ناحية» إشارة إلى الجهات الأربع، وفيه بعد.
أما قوله: «وذلك كثير» فيحتمل أن يكون الإشارة إلى السبعة بتأويل المقدار، ويحتمل أن يكون إشارة إلى فوقية البئر يعني أن الأكثر الفوقية.
وما تضمنه الحديث الثاني: من قوله: «يجري الماء إلى القبلة» إلخ.
পৃষ্ঠা ৩৩২
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.