منها: ما يذكره المصنف فيما بعد من دلالته على الدم القليل.
ومنها: أنه مبني على كون الدلاء جمع قلة كما يدل عليه قوله: وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع. وليس الأمر كذلك، لانحصار جموع القلة فيما ليس هذا منه، فيكون من جموع الكثرة، وقد ذكر في التهذيب: أنه يدل على ما فوق العشرة في موت الكلب وشبهه.
ومنها: أن حمل الدلاء على جمع القلة يقتضي الاجتزاء بأقل مدلولاته وهو الثلاثة، لأن إطلاق اللفظ، يدل على أن المطلوب تحصيل بالماهية، فإذا حصل بالأقل كان الزائد منفيا بالأصل.
وهذه الاعتراضات ارتضاها الوالد (2)(قدس سره)-، وفي نظري القاصر أنها محل بحث.
أما أولا: فلأن مطلوب الشيخ إضافة العشرة إلى هذا الجمع تقديرا، لا أن العشرة تراد من الدلاء من دون الإضافة، وما ذكر في الاعتراض يتم مع الثاني، نعم يتوجه على الشيخ أن التقدير لا دليل عليه، وهذا أمر آخر.
وأما ثانيا: فما ذكر: من أن جمع القلة يحمل على أقل مدلولاته وهو الثلاثة. فيه: أن هذا على اصطلاح النحاة، أما الأصوليون فالخلاف بينهم في أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، لا تقييد (3) فيه بجمع القلة والكثرة، فهو اصطلاح لهم، وخلط الاصطلاح بغيره لا وجه له، على أن الكلام مع
পৃষ্ঠা ৩২৪
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.