كما ترى صريح في نزح الثلاثين، والشيخ ذكر في التوجيه الأربعين، فالأمر لا يخلو من غرابة.
ونقل الوالد (قدس سره) عن المبسوط أن الشيخ قال فيه في بيان حكم غير المنصوص من النجاسات الواقعة في البئر: الاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها، لقولهم (عليهم السلام): «ينزح منها أربعون دلوا، وإن صارت مبخرة» كان سائغا غير أن الأحوط الأول (1).
وهذا الكلام يدل على أن الرواية بالأربعين، وكان السهو من قلم الشيخ في نقل الرواية إن كانت هذه.
وفي المختلف بعد النقل عن الشيخ في المبسوط ما حكيناه: وأما النقل الذي ادعاه الشيخ فلم يصل إلينا وإنما الذي بلغنا في هذا الباب يعني باب ما لا نص فيه حديث واحد وذكر هذه الرواية المبحوث عنها ثم قال: وهو يدل (2) على وجوب الثلاثين، أما الأربعون دلوا كما قال الشيخ فلا، ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله، فإن كان ثقة فالحديث صحيح (3).
وهذا الكلام من العلامة يتعجب منه، فإن باب ما لا نص فيه أي دخل للحديث فيه، وقد صرح في موضع آخر بالاستدلال به على حكم البول (4)، وهو غريب بعد رد الحديث بالجهالة.
পৃষ্ঠা ৩১৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.