نعم الحمل الثاني لا يخلو من وجاهة، وقول شيخنا (قدس سره) في فوائد الكتاب: إنه بعيد لأن العذرة لغة وعرفا فضلة الإنسان. فيه نظر.
أما أولا: فلمنع الاختصاص، والسند وجود إطلاقها على غير فضلة الإنسان في الأخبار.
وأما ثانيا: فلو سلم المنع حقيقة، إما بواسطة المعارض لا مانع من الحمل مجازا، والضرورة هنا بتقدير العمل بالخبر داعية إلى الجمع.
ولو حمل على أن العذرة على جانب الدلو، ويؤيده قوله: يابسة. وحينئذ يحتمل كونها من غير الماء، وإكفاؤه (عليه السلام) لإزالتها عنه، وكون الركي بئرا وتكون العذرة منه على تقدير القول بعدم نجاسته بالملاقاة أمكن لكنه بعيد.
ولعل الحمل على عدم تحقق كونها عذرة من إنسان وإنما توهم الراوي ذلك أولى، ومن لم يعمل بالخبر الضعيف فهو في راحة من هذا التكلف.
اللغة:
قال الجوهري: كفأت الإناء قلبته، وزعم ابن الأعرابي أن أكفأته لغة (1). وظاهر هذا الكلام أن اللغة الثابتة: الاولى، وأن «أكفأ» لم يثبت، وفي الخبر المذكور «أكفأ رأسه» وكذلك في غيره من الأخبار، إلا أن الكلام في الثبوت ولم يحضرني الآن خبر صحيح، غير أني أظن أن الوالد (قدس سره) ذكر ذلك في منتقى الجمان (2).
পৃষ্ঠা ৩১৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.