مسألة: قال الشيخان: ينزح لموت الوزغة ثلاث دلاء، وبه قال ابن البراج، وابن حمزة، والشيخ أبو جعفر بن بابويه، وقال سلار وأبو الصلاح الحلبي دلو واحد، وابن إدريس منع من ذلك ولم يوجب شيئا. احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار وذكر الرواية السابقة المتضمنة للفأرة والوزغة ثم قال: وروى يعقوب بن عثيم وذكر الرواية ورواية جابر ثم قال: احتج أبو الصلاح وسلار بما رواه ابن بابويه قال: سأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله (عليه السلام) قال له: بئر ماء في مائها ريح يخرج منه قطع جلود، قال: «ليس بشيء إن الوزغ ربما طرح جلده، إنما يكفيك من ذلك دلو واحد» (1)(2).
وهذا الكلام يعطي اتحاد الوزغ والسام أبرص، وقد قدمنا عن القاموس ما يدل على الاتحاد أيضا (3)، إلا أن الوالد (قدس سره) جعل لكل واحد بالانفراد مسألة (4)، وظاهر الشيخ في العنوان المغايرة، والأمر سهل.
22 باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة والرطبة
[الحديث 1 و2 و3]
قال: أخبرني الشيخ أبو عبد الله(5)، عن أحمد بن محمد، عن (الحسين بن سعيد، و)(6)سعد بن عبد الله، والصفار، جميعا عن أحمد
পৃষ্ঠা ৩০৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.