الاستحباب، وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الأخبار من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.
السند
الأول ليس فيه من يتوقف في شأنه سوى يعقوب بن عثيم، فإنه مجهول الحال، وقد تقدم أيضا القول فيه، ولقبه أبو يوسف في الخبر السابق (1).
والثاني فيه أن الطريق إلى جابر غير مذكور في المشيخة، والطرق في الفهرست (2) مختلفة، ولا نفع لها هنا إلا على وجه بعيد، فالكلام في جابر قليل الفائدة حينئذ، فتدبر.
المتن:
على تقدير العمل به يمكن حمل مطلقه على المقيد السابق، وهو ما إذا لم يتفسخ، وما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب لا وجه له بعد ما ذكرناه، وإن كان الحمل على الاستحباب له وجه من جهة أخرى.
وما قاله (رحمه الله)-: من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد الماء مقبول. والإفساد لا ينحصر في النجاسة.
والصدوق أوجب النزح لسامأبرص (3)، ويظهر من الشيخ في التهذيب ذلك أيضا (4)، وزاد في رواية يعقوب قلت: فثيابنا التي صلينا فيها
পৃষ্ঠা ৩০৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.