وما قاله الشيخ (رحمه الله)-: من دلالة الخبرين على الخمر وأنه ينزح ماء البئر كلها إذا وقع فيها شيء منه.
ففيه نظر واضح؛ لأن مضمون الروايتين انصباب الخمر، فلا يتناولان قليله.
وقد فرق الصدوق في المقنع فحكم بأنه ينزح للقطرة من الخمر عشرون (1)، وهو مروي عن زرارة وكردويه كما يأتي (2).
ويظهر من المحقق في المعتبر الميل إلى العمل بالروايتين في القطرة، والفرق ببينها وبين الصب (3).
وما ناقشه به العلامة في المنتهى: من أن الرواية يعني رواية زرارة اشتملت على حكم التغير كما ستسمعه (4) ومن المستبعد بل المحال حصول التغير من القطرة، ومن أنه لم يفرق أحد من أصحابنا بين قليل الخمر وكثيره إلا من شذ (5).
لا يخفى على المتأمل عدم ورود ما ذكره:
أما أولا: فلأن الرواية قد تضمنت غير الخمر، والتغير المذكور فيها لا يختص بالخمر حينئذ.
وأما ثانيا: فالإجماع إذا لم ينعقد لا تضر المخالفة، وهذا واضح.
أما ما تضمنته الروايتان من حكم الجنب إذا سقط في البئر وإذا نزل-
পৃষ্ঠা ২৭৫
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.