بقي في الحديث شيئان، أحدهما: أن العموم في قوله: «مما وقع في البئر» شامل للمنصوص الذي له مقدر وغيره، وعلى تقدير الحكم بأكثر الأمرين في المقدر ينبغي الاكتفاء بزوال التغير في غير المنصوص، لا أكثر الأمرين مما ثبت لغير المنصوص وزوال التغير، كما هو أحد الأقوال، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما قيل في الاستدلال لغير المنصوص (1).
وثانيهما: أن الحكم بإعادة الصلاة مع التغير يتناول الوقت وخارجه، كما يستفاد من الأخبار في إطلاق الإعادة على خارج الوقت، والحكم وإن لم يكن إجماعيا في الإعادة مطلقا إذا استعمل الماء المتغير في الوضوء أو الغسل؛ إذ العلامة نقل في المختلف قولا بعدم الإعادة في خارج الوقت، إذا كان الوضوء بغير الماء الطاهر أو الغسل (2)، غير أن ظاهر المتأخرين أنه لا خلاف في ذلك.
وسيأتي ذكر ما لا بد منه في ذلك إن شاء الله تعالى في محله (3).
ولعل الإجماع متأخر عن القائل؛ فإن المنقول عن الشيخ ذلك (4)، لكن ظاهر الحديث المبحوث عنه الشمول لنجاسة الثوب والبدن، والإعادة مطلقا فيهما غير سليمة من المعارض، وسيأتي أيضا، وحينئذ فالحديث من هذه الجهة لا يخلو من إجمال.
وأما الخبر الثاني: فغير خفي أن فيه احتمال كون عدم إعادة الصلاة وغسل الثوب لعدم العلم بالتقدم على المباشرة، وأصالة عدم التقدم يقتضي
পৃষ্ঠা ২৪৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.