باب الماء يقع فيه شيء ينجسه ويستعمل في العجين وغيره
[الحديث 1 و2]
قوله: أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن عمر، عن أحمد ابن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير(1)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر، تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب، فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبر؟ قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله».
وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين عجن وخبز ثم علم بأن الماء كان(2)فيه ميتة، قال: «لا بأس، أكلت النار ما فيه».
السند
أما الأول: فرجاله إلى محمد بن علي بن محبوب قد تقدم فيهم القول (3).
وأما موسى بن عمر: فالظاهر انه ابن يزيد؛ لأن الراوي عنه سعد بن عبد الله، وسعد في مرتبة محمد بن علي بن محبوب، بخلاف موسى بن
পৃষ্ঠা ২৩০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.