فيه تخصيص، لجواز الوضوء بالمستعمل، أما الغسل بالمستعمل في الوضوء فظاهر النص لا يدل عليه.
وقوله (عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب» إلى آخره، لا يخلو من إجمال، فإن ضم ما يغسل به الثوب إلى ما يغتسل به من الجنابة يقتضي المشاركة في الحكم، والحال أن ما يغسل به الثوب فيه خلاف في النجاسة وعدمها، ولم أعلم القول بأنه يصير مستعملا، وكذلك القول بأن المستعمل في الجنابة نجس، فإن كانت المشاركة في كون الماءين مستعملان فالحال ما سمعت، وكذلك إن كانا نجسين، فالاستدلال على المطلوب من عدم جواز استعمال المستعمل في رفع الأكبر بالحديث لا يخلو من غرابة.
مضافا إلى اختصاصه بالوضوء من الرافع للجنابة، والمدعى أعم.
وبالجملة فالحديث لا يصلح للاستدلال سندا ومتنا.
فإن قلت: قوله: «وأشباهه» ما المراد به؟
قلت: هو أيضا في حيز الإجمال؛ إذ يحتمل أن يراد أشباه غسل الجنابة من الأغسال المفروضات، بل ربما يدعى ظهوره من حيث إن «وأشباهه» مرفوعة عطفا على الماء.
ويحتمل الجر فيه، عطفا على الضمير المجرور، لكنه مرجوح عند بعض، والمعنى كالأول.
ويحتمل أن يكون عطفا على فاعل يجوز، والمعنى يجوز أن يتوضأ ويجوز أشباه الوضوء، ويراد المشابهة في الاستعمال لغسل بعض الأعضاء.
وبعد هذا واضح، وبه قد يرتفع الإجمال من هذه الجهة.
نعم في الفعل أعني يتوضأ احتمالان: البناء للمجهول والمعلوم، ومع الاحتمال نوع إشكال.
পৃষ্ঠা ২১৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.