وأجاب العلامة عن الأخبار بما قدمناه (3)، ولم يجب عن التواتر الذي ادعاه ابن أبي عقيل، ولا يبعد أن يكون مراده بالتواتر: المعنوي، فإن مثل هذه الأخبار الكثيرة قد تفيده، وإن كان الحق خلاف ذلك، والعلامة (رحمه الله) لم يذكر من الأخبار إلا خبرين (4)، وقد تقدما (5)، وأظن الاحتجاج بالخبرين من العلامة له كما هو دأبه في كثير من الاحتجاجات.
أما ما قد يقال: من أن دعوى التواتر من ابن أبي عقيل كنقل الإجماع بخبر الواحد، فإذا قبل ذاك ينبغي قبول هذا.
فيمكن الجواب عنه، أولا: بأن نقل التواتر كنقل الإجماع في أنه يفيد الظن، وحينئذ هو كالخبر، ولا يفيد المطلوب.
وثانيا: بأن التواتر الذي ادعاه من الأخبار على حسب ما اعتقده، فلا يكون حجة على غيره. وفي هذا تأمل غير خفي الوجه.
(والحق ظهور الفرق بين الإجماع المنقول والتواتر كذلك؛ إذ التواتر يرجع إلى المحسوس، وتحقيقه في المقام منتف، والعجب من العلامة في المختلف أنه في بحث الأذان حكى عن ابن أبي عقيل دعوى التواتر، وقال: إنه مقبول منه (6). وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله) (7).
পৃষ্ঠা ১৮৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.