ولعل هذا الجواب له نوع وجه، وبه يندفع عن الشيخ بعض الإشكال، فليتأمل في حقيقة الحال.
[الحديث 3]
قوله: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو من إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي، فقال: «نعم» فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه، قال: «نعم».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من يظن أنه كافر ولا يعرف على التحقيق، فإنه لا يحكم له بالنجاسة إلا مع العلم بحاله، ولا يعمل فيه على غلبة الظن، أو يحمل على من كان يهوديا فأسلم، فإنه لا بأس باستعمال سؤره، ويكون حكم النجاسة زائلا عنه.
السند
معدود من الموثق؛ لأن الطريق إلى سعد: الشيخ المفيد، عن جعفر ابن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله.
وقد عرفت القول في محمد بن قولويه سابقا (3).
পৃষ্ঠা ১৬০
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.