قال في الماء الآجن: «تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره».
فليس ينافي الخبرين الأولين، لأن الوجه في هذا الخبر إذا كان الماء قد تغير من قبل نفسه، أو بمجاورة جسم طاهر، لأن المحظور استعماله هو إذا كان متغيرا بما يحله من النجاسة، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الأخبار.
السند
حسن كما تقدم (1).
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه لا ريب يعتريه، بل الذي يظهر من اللغة أن الآجن هو ما تغير من نفسه، وقول الشيخ: أو بمجاورة جسم طاهر؛ قد يوهم أن التغير لو كان بمجاورة جسم نجس يوجب تنجيسه، وليس كذلك، ومراده بالمجاورة وقوع الجسم في الماء، كما ينبه عليه قوله: إذا كان متغيرا بما تحله من النجاسة.
ثم إن كراهة الوضوء بالماء الآجن إذا وجد غيره خاليا من ذلك يستفاد من الرواية على تقدير العمل بها، ويراد من الكراهة قلة الثواب بالنسبة إلى الوضوء بغيره، لا الكراهة بالمعنى المقرر في الأصول، لأن العبادة لا يكون تركها أولى، كما قاله جماعة (2).
أما ما اعترض به بعض فضلاء المتأخرين: من أنه يلزم كون جميع
পৃষ্ঠা ১১৮
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.