في العدل المعبر عنه بالثقة، لاشتقاقه من الوثوق، ولا وثوق لمن يساوي سهوه وذكره، أو غلب سهوه على ذكره) (1).
ثم إن في الحديث ارتيابا من جهة أخرى، وهو أن الكليني (رحمه الله) رواه عن حريز عمن أخبره (2)، وقد اطلع على ذلك شيخنا (قدس سره) فذكره في حواشي الكتاب، وفي المدارك جزم بالصحة (3).
ولا يخلو من إشكال؛ إذ من المستبعد أن يكون حريز روى تارة بواسطة وأخرى بغيرها، فيحتمل أن يكون الكليني روى أحدهما، والشيخ روى غيرها.
المتن:
قد تقدم فيه القول (4)، وبه يندفع ما قاله البعض: من أن الأخبار ليس فيها دلالة على أن تغير اللون ينجس الماء (5)، وما تضمنه مفهوم بعض الأخبار السابقة: من أن الماء إذا لم يتغير ريحه وطعمه يشرب منه ويتوضأ، المقتضي لعدم اعتبار اللون قد تقدم احتمال التلازم (6)، وعلى تقدير المنع فالإجماع المدعى كاف في المقام.
أما ما قد يقال: من أن المفهوم إذا عارضه المنطوق لا تبقى صلاحيته للاستدلال.
পৃষ্ঠা ১১৬
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.