إلا أن الحق دفعه: بأنه غير عامل بالخبر من حيث الراوي، بل من القرائن.
وما عساه يقال: إن رد الرواية بالوقف حينئذ لا وجه له؛ جوابه ما قدمناه، فليتأمل هذا كله.
وما قد يتوهم: من الاشتراك في سماعه بين سماعة بن عبد الرحمن الذي ذكره الشيخ في رجال الصادق (عليه السلام) وسماعة الحناط كذلك، مع كونهما غير موثقين (1).
يدفعه: أن النجاشي قال في سماعة بن مهران: له كتاب يرويه عنه عثمان بن عيسى (2).
وهذا وإن لم يفد حكما بالنظر إلى ضعف الرواية فيما أظن بعثمان بن عيسى، إلا أنه لا يخلو من فائدة.
المتن:
وإن كان الماء فيه غير مقيد بالكثير، ليشكل الحال فيه بأن المفهوم منه أن النتن إذا لم يكن الغالب على الماء يتوضأ منه ويشرب، إلا أن غيره من الأخبار يقيده، وقد تقدم ما فيه كفاية.
[الحديث 2]
قوله (رحمه الله)-: وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن
পৃষ্ঠা ১১৩
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.