رطل) (1) قد استدل عليه بما لا يتم، وهو أنه مقتضي الاحتياط.
واعترض عليه: بأن هذا ضد الاحتياط؛ لأن العدول إلى التيمم بتقدير أن لا يوجد غير هذا الماء، وقد أصابته نجاسة، وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي يحتاج إلى دليل، ولما كان الإجماع منعقدا على نجاسة ما دون هذا المقدار من العراقي تحقق الدليل، والذي هو بالغ هذا المقدار لا إجماع عليه، فيجب استعماله في الوضوء (2).
وأما ثالثا: فما قاله مرجح المدني: من أنه ينبغي الجواب على عادتهم وهم من أهل المدينة، فيه: أنهم كانوا يفتون بعادة السائل كما يعلم من المواضع التي وافق عليها المستدل في مثل الصاع، وقوله: وكذلك الخبر؛ ليس من مواضع الاستدلال، بل بيان حاصل المطلوب إثباته، فلا يتوجه عليه ما هو ظاهر.
نعم قد يقال عليه: أولا: إن الستمائة إذا اعتبرت بالمدنية قاربت بعض الروايات الدالة على المساحة، والعامل بتلك الروايات لو حمل هذه على المدنية لا بعد فيه، والمقاربة لا يشترط فيها المساواة من كل وجه.
وثانيا: ما ذكره من أنه مأخوذ على الإنسان، إلى آخره، فيه: أنه مشروط على الإنسان أن لا يستعمل إلا الماء الطاهر، وقد شرط عليه أن يعلم بالكرية، وبالأقل لا إجماع على الكرية بخلاف الأكثر.
وثالثا: (إن مجرد موافقة عادة السائل محض الدعوى، بل الأولى أن يوجه بما قيل: من) (3) أن المناسب هو عادة السائل، لاحتياجه على تقدير
পৃষ্ঠা ১০৯
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.