ثم الحديث أيضا مرسل ومرفوع، واشتمال السند على ابن أبي عمير، وابن المغيرة المجمع على تصحيح ما يصح عنهما نفعه (1) موقوف على تقدير تسليم إرادة ما سبق فيه القول (2) على الصحة إليهما، كما هو واضح .
وأما الثاني: فالطريق إلى محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين ابن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، وقد علمت القول فيه (3)، وسلامة طريق الفهرست (4) من الارتياب مضى القول فيها وفي العباس أيضا (5)، والحديث مجزوم بصحته (6).
المتن:
لا يتم الكلام فيه إلا بذكر ما قرره الشيخ (رحمه الله).
قوله: ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية، أن يكون المراد به رطل مكة، لأنه رطلان، ولا يمتنع أن يكونوا (عليهم السلام) أفتوا السائل على عادة بلده، لأنه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق، ولا أرطال أهل المدينة، لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا، فهو متروك بالإجماع.
فأما ترجيح معتبر أرطال المدينة بأن قال: ذلك يقتضيه الاحتياط، لأنا
পৃষ্ঠা ১০৭
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.