381ইশরাফ আলা মাদহাহিবالإشراف على مذاهب العلماءইবনে মুনজির নাইসাপুরি - ৩১৮ AHابن المنذر النيسابوري - ৩১৮ AHসম্পাদক أبو حماد صغير أحمد الأنصاريপ্রকাশকمكتبة مكة الثقافيةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর১৪২৫ AHপ্রকাশনার স্থানرأس الخيمةজনগুলিComparative Jurisprudence and Controversial IssuesThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•অঞ্চলগুলিইরান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫٦٣ - باب التسمية عند وضع الميت في القبرقال أبو بكر:(ح ٥٠٧) روينا عن النبي-ﷺ أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في قبوركم فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله- ﷺ.م ٩٠٣ - وروينا عن عمر أنه كان إذا سوى على الميت قال: اللهم أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له.وروينا عن أنس بن مالك وغيره أنهم دعوا بدعوات مختلفة، وهي مذكورة في غير هذا الباب.٦٤ - باب مدّ الثوب على القبرم ٩٠٤ - كان عبد الله بن يزيد، وشريح، وأحمد بن حنبل يكرهون: نشر الثوب على قبر الرجل.وكان أحمد، وإسحاق يحبّان أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل وقبر المرأة.2 / 371কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন